فهرس الكتاب
ووجدت بنت, البنت وحدها نصيبها النصف, ووجدت بنت الابن واحدة أو اثنين أو ثلاثة, هن أولى من الشقيقات يأخذن ما بقي من النصف, والشقيقات ليس لهن شيء, لأن الشقيقات مع البنات ينتقلن من الفرض إلى التعصيب: (والأخوات إن تكن بنات ? فهن معهن معصبات) والعصبة لا يأخذ إلا ما أبقت الفروض فإذا لم تبق له الفروض ليس له شيء؛ إذن لا يجتمع صنفان من أهل الثلثين.
بقي القسم الرابع الأختين لأب يشترط فيهما عدم الأخ لأب المعصب لهن, وعدم وجود كل من تقدم: عدم وجود الأختين الشقيقتين, لأنه لو وجدت الأختان الشقيقتان أخذن الثلثين ولم يبق لأخوات الأب شيء, سقطن؛ طيب وجدت أخت شقيقة فلو وجدت الأختان لأب ووجدت البنت وبنت الابن: البنت لها النصف, بنت الابن السدس, الأخت الشقيقة الموجودة هي عصبة مع البنت, والعاصب لم يبق له شيء من الثلثين, إذن سقطت الشقيقة بالعصبة, إذن التي لأب من باب أولى وهكذا؛ يشترط للأختين لأب في أخذ الثلثين عدم المعصب وعدم وجود كل الطبقات الثلاثة المتقدمة؛ فإذا وجد أختان لأب فقط لهن الثلثان, وجدت أخت شقيقة واحدة وأختان لأب, الأخت الشقيقة أخذت نصفها لأنها واحدة, وباقي الثلثين ينتقل إلى الأختان لأب والله تعالى أعلم.
-باب الثلث-
( بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين, وبعد:
(قال ناظم متن"الرحبية"-رحمة الله عليه-: -باب الثلث-
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ? ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ? حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ? ففرضها الثلث كما بيَّنته
وإن يكن زوج وأم وأب ? فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا ? فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو للإثنين أو ثنتين ? من ولد الأم من غير مين