فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 153

هناك بعض الشيء يحتاج إلى التنبيه عليه, وإن كان سيأتي في باب الحجب والتعصيب, الثلثان للبنتين, الثلثان لبنتي الابن, الثلثان للأخوات الشقيقات, الثلثان لأخوات لأب, هناك تفصيل, لكن أريد أن أربط باب الثلثين بباب النصف كم يفعله الشراح؛ كم أهل النصف؟ خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب, الخمسة أصحاب النصف أفراد, هؤلاء الخمسة إذا تأتى منهم اثنين معا انتقل من النصف إلى الثلثين, وهم: بنتين, بنتي ابن, أختين شقيقتين, أختين لأب, الواحدة من هذه الأصناف الأربعة لها النصف, إن تكررت اثنين فأكثر فلها يكون لهما الثلثين, ولا يجتمع أهل ثلثين معا في وقت أبدا, ما فيه مسألة فرضية يوجد فيها أصحاب ثلثين معا, إن وجد فصنف واحد فقط, إما البنتين, إما بنتي الابن, إما الشقيقتين, إما الأختين لأب, لماذا؟ لأنه في ميراث الأخت, البنتين الثلثين, هذا هو الأصل الأول, واشترطوا في أخذهما الثلثين عدم وجود معهم أخ معصب, البنتين فقط ليس هناك ولد, فالبنتين انفردتا عن أخ يعصبهما, بنات الابن يشترط في أخذهن الثلثين عدم وجود البنتين, وعدم وجود أخ لهن معصب, إذن إلى هنا لم يجتمعا ابنتا ابن مع بنتين, لأن الشرط في أخذ ابنتا بنت الثلثين عدم وجود البنتين, وإذا وجدت بنت واحدة هل يأخذن الثلثين؟ يأخذن السدس تتمة الثلثين لوجود البنت, إذن انتهينا من الفرع الوارث, لا يجتمع أهل الثلثين معا في وقت واحد, لأن أخذ بنات الابن للثلثين مشروط فيه عدم وجود البنات اللواتي أعلى منهم درجة.

نأتي للأختين الشقيقتين يشترط في أخذ الأختين الشقيقتين للثلثين أولا عدم وجود شقيق معهم لأنه إذا وجد معهن عصبهن خرجن من الفرض إلى التعصيب بالغير, إذن أختين شقيقتين ليس معهن شقيق, ويشترط أيضا عدم وجود البنتين للصلب وعدم وجود بنتي الابن, لأن الشقيقتين لا يأخذن الثلثين الا بانتفاء البنتين وبنتي الابن؛ إذا وجدت شقيقتين ولا شقيق معهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت