فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 153

والجد مثل الأب عند فقده ? في حوز ما يصيبه ومده

إلا إذا كان هناك إخوه ? لكونهم في القرب وهو أسوه

أو أبوان معهما زوج ورث ? فالأم للثلث مع الجد ترث

وهكذا ليس شبيها بالأب ? في زوجة الميت وأم وأب

وحكمه وحكمهم سيأتي ? مكمل البيان في الحالات

وبنت الابن تأخذ السدس إذا ? كانت مع البنت مثالا يحتذى

وهكذا الأخت مع الأخت التي ? بالأبوين يا أخي أدلت

والسدس فرض جدة في النسب ? واحدة كانت لأم وأب

وولد الأم ينال السدسا ? والشرط في إفراده لا ينسى

وإن تساوى نسب الجدات ? وكن كلهن وارثات

فالسدس بينهن بالسوية ? في القسمة العادلة الشرعية

وإن تكن قربى لأم حجبت ? أم أب بعدى وسدسا سلبت

وإن تكن بالعكس فالقولان ? في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح ? واتفق الكل على التصحيح

وكل من أدلت بغير وارث ? فما لها حظ من الموارث

وتسقط البعدى بذات القرب ? في المذهب الأولى فقل لي حسبي

وقد تناهت قسمة الفروض ? من غير اشكال ولا غموض

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

أعتقد يمكن نتذكر الفروض المقدرة في كتاب الله ستة, (والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة) وعلى منهج المؤلف لم يختلف يذكر العدد إجمالي ويأتي به تفصيلي, وتقدم لنا بيان حسب نظام المؤلف أصحاب النصف وهم خمسة, وانتقل إلى أصحاب الربع ثم أصحاب الثمن ثم أصحاب الثلثين ثم أصحاب الثلث؛ فالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث خمسة بقي من الستة السدس وهو أطولها, إذن باب السدس هو كما يقولون التصفية, وهو الذي يجمع أفراد الورثة فيما ينتقلون فيه من فرض إلى فرض هذا على سبيل التقريب, والمؤلف -رحمه الله- حسب منهجه في أول النظم إلى الآن, يعني يأتي بالعدد المجمل ثم يفصل فيه, وهنا كذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت