فهرس الكتاب
(وهو للاثنين أو ثنتين ? من ولد الأم من غير مين) : (وهو) يعني الثلث, (للاثنين) مذكر, (أوثنتين) مؤنث من ولد الأم أخ لأم, يقول وكذلك الثلث للاخوة لأم, ولدين, اثنتين, ولد وبنت, عشرة أول, عشرة أبناء, خمسة أولاد وخمسة بنات, إذا كان ولدان أي اخوة للأم اثنان فأكثر, ذكورة, أنوثة, خناثة, ما دام اثنان فصاعدا للأم فهم لهم الثلث شركاء فيه, ويستوي الولد والبنت في هذا الثلث ولا يكون للذكر مثل حظ الأثيين, لأنهما أتيا عن طريق الأم وهما في صلتهما بالميت سواء, فلا تفاضل بين الاخوة للأم في أخذهم الثلث, ولكن سيأتينا في باب الحجب أن الاخوة للأم يأخذون الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث, فالولد وولد الولد والبنت وبنت الابن يحجبون الاخوة لأم, والأب والجد يحجبان الاخوة لأم, إذن في حالة عدم حجبهم بالشخص واستحقوا الميراث فإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث وهم شركاء فيه بالسوية.
(وهكذا إن كثروا أو زادوا? فما لهم فيما سواه زاد) : (زادوا) من الزيادة ضد النقصان, (زاد) من الطعام والزاد الذي يتزود به الإنسان, مهما زاد عددهم اثنين أو أكثر فهم شركاء في الثلث.
(ويستوي الإناث والذكور ? فيه كما قد أوضح المسطور) : (فيه) أي في قسمته ولد وبنت أخ وأخت لأم الثلث بينهما أنصاف, ثلاثة بنات وولد المال ثلاثة أرباع,خمسة أولاد وبنت واحدة المال أسداس وهكذا على عدد الرؤوس.
-باب السدس-
( بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
( يقول صاحب منظومة"الرحبية":
والسدس فرض سبعة من العدد ? أب وأم ثم بنت ابن وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده ? وولد الأم تمام العده
فالأب يستحقه مع الولد ? وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي ? ما زال يقفو إثره ويحتذي
وهو لها أيضا مع الاثنين ? من إخوة الميت فقس هذين