فهرس الكتاب
لا ولد ولا جمع من العدد, ولم تأخذ الثلث كما هو حقها في كتاب الله, قالوا هذه تسمى الغراوين, وقيل سميت العمرين أو العمريتين لأن عمر أول من قضى فيها بثلث الباقي, وقيل الغراوين نسبة إلى الغرة والبياض في الجبين يكون واضحا كما جاء في الحديث"غرا محجلين, أرأيت لو أن هناك خيل دهم بهم فيها خيل غر محجلة أتعرف خيلك قال: بلى بالغر والتحجيل"فقالوا هذه سميت غراوين لأنها واضحة في مسائل الفرائض كوضوح الفرس الذي في جبينه غرة بيضاء, يعني لا إشكال ولا نزاع فيها سوى ما جاء عن ابن عباس وقيل رجع عنه؛ وبعضهم أيضا يحكي قولا لمحمد بن سيرين-رحمه الله- وهو معاصر لمالك -رحمه الله- يوافق ابن عباس في وجود الزوجة ولا يوافقه في وجود الزوج, فالأئمة الأربعة-رحمهم الله- والخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - على هذا التفصيل بأن الأم إذا وجد معها الأب ومعها أحد الزوجين ترد إلى ثلث الباقي وليس إلى ثلث المال.
كذلك يقولون لو كان محل الأب الجد فلها الثلث كامل, لأن رتبة الجد مؤخرة عن رتبة الأب, هذا ما يتعلق بقضية الأم في حالتيها حالة ما تأخذ الثلث كاملا وحالتي ما تأخذ ثلث الباقي.