فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 153

فاضلت الأب وزادت عليه بغير موجب, ونظرا لأن القرآن قال الثلث فنحن احترمنا اللفظ القرآني وامتثلنا الأمر وجعلنا الزوج أجنبي عن الأبوين, وكأنه دائن في التركة, فأخذ حصته في التركة وما بقي بعد الزوج, فأعطيناها الثلث حقها وما غيرنا عن الثلث, ولكن في الحقيقة هل هو ثلث أو سدس, في الظاهر ثلث, لكن في الحقيقة بالنسبة لمجموع المال سدس, أما الستة آلاف قسمناه نصفين, الزوج أخذ النصف (ثلاثة) وبقيت ثلاثة آلاف, ثلث الباقي (3/1) (6/1) حقيقة آل إلي السدس.

(وهكذا مع زوجة فصاعدا? فلا تكن عن العلوم قاعدا) : وهكذا ثلث الباقي مع زوجة فصاعدا, يقول كذلك: مات الميت وترك زوجته وأمه وأباه, لها ثلث الباقي بعد الزوجة مع الأب, الصورة نفس الصورة الأولى لكن بدل الزوج زوجة, نعطي نصيب الزوجة, الزوج تارة تأخذ الثمن وتارة الربع, هنا تأخذ الربع, فإذا كان المال أربعة آلاف, الزوجة أخذت الربع (1000) بقي ثلاثة آلاف نقول لها تفضلي هذا ثلث الباقي, حقيقة الأمر هنا ثلث الباقي مع الزوجة يساوي في المال كله الربع, بينما ثلث المال مع الزوج يساوي في المال كله السدس, في حالة وجود أحد الزوجين مع الأب معها قالوا نعطيك ثلث الباقي وليس ثلث الكل, فابن عباس - رضي الله عنهم - كان يقول أعطوها ثلثها كاملا, حيث لا ولد ولا جمع ذو عدد, الجمهور: انعقد الإجماع على هذا الحال, ولهذا هاتان المسألتان غايرت في القانون العام أو النظام العام في ميراث الأم الثلث, لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت