فهرس الكتاب
(وبنت الابن تأخذ السدس إذا ? كانت مع البنت مثالا يحتذى) : بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع بنت الصلب مثالا يحتذى, قال في هذا الترتيب إذا نظرنا بنت الابن وبنت الصلب أيهما أقرب إلى الميت بنت الصلب, بنت الابن نازلة درجة عن بنت الصلب؛ وتقدم هناك في باب الثلثين, وقلنا أنه لأصحاب النصف إذا تعددن ما عدا الزوج, للبنت أو بنت الابن أو الشقيقة أو التي لأب, هذه أربعة أصناف يستحقون النصف, فإذا وجد اثنان من الأربعة: بنتان, بنتا ابن, شقيقتان, أختان لأب, كل صنف هذا يأخذ الثلثين؛ فإذا وجدت بنت للصلب تستحق النصف لو كانت معها أختها, لو كان الميت مات عن ابنتين سينتقل البنات من النصف إلى الثلثين, الآن هنا: بنت واحدة للصلب وبنت ابن, يقولون -وهذا بالإجماع- فالبنت تأخذ النصف, ماذا بقي من الثلثين؟ السدس تأخذه بنت الابن؛ فإذا وجدت بنت واحدة فلها النصف, ابنتين لهما الثلثان, فإذا وجدت بنت للصلب واحدة تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ باقي الثلثين تكملة للثلثين.
والمثال الذي يحتذى: مات عن بنت ابن ولا توجد بنت الصلب, بنت الابن وحدها تأخذ النصف, يوجد معها بنت ابن ابن أنزل منها درجة -يعني في الدرجة الثالثة من الميت- بنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين, لأن بنت الابن وحدها تأخذ النصف, وبنتا ابن فأكثر لهن الثلثين, فإذا وجدت بنت الابن ولم توجد بنت الصلب, فبنت الابن تحل محل بنت الصلب وتأخذ النصف, بقي من الثلثين السدس, تأتي بنت ابن ابن وراءها وتأخذ سدس الباقي من الثلثين.
لو أن بنت الصلب موجودة وخمس بنات ابن موجودات, تأخذ بنت الصلب النصف كاملا, وخمس بنات الابن لهن السدس تكملة للثلثين, لأن بنات الصلب لو كن عشرة يأخذن الثلثين, إذن تعدد الفرع الوارث من النسوة له الثلثين, إن كان من الطبقة العليا للصلب أخذن الثلثين, وبنت الابن لم يبق لها شيء لأن الثلثين استغرقا عند بنات الصلب.