فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 153

(وهكذا الأخت مع الأخت التي ? بالأبوين يا أخي أدلت) : يقول كذلك الحال, الأخت الشقيقة إذا انفردت أخذت النصف, فإذا وجدت أخت لأب, هما في القرب سواء, لكن هل هما في القوة سواء؟ واحد يدلي بحبل والثاني يدلي بحبلين, هذه شقيقة من أم وأب, وتلك من أب فقط, هما في القرب سواء لأن الأب واحد, إذن الشقيقة قوية تأخذ النصف, لو كان الشقيقة عدد: خمس شقيقات أو عشرة لهن الثلثين, إذن الأخت لأب مع استغراق الشقيقات للثلثين لا شيء لهن, أما إذا كانت شقيقة واحدة أخذت حقها النصف كما تقدم, الباقي من الثلثين السدس, تأتي الأخت لأب وتأخذ السدس, كما جاءت بنت الابن مع البنت للصلب وأخذت السدس؛ ولو كان الأخوات لأب خمسة عشرة مع الشقيقة ليس لهن إلا السدس تكملة الثلثين.

(والسدس فرض جدة في النسب ? واحدة كانت لأم وأب) : كلمة (في النسب) لتخرج الجدة من الرضاعة, والنسب تكون أم الأم أو أم الأب, والسدس فرض جدة واحدة سواء كانت جدة لأم يعني أم الأم أو لأب يعني أم الأب؛ ومبحث الجدة والجدات نحتاج الرجوع والعودة إليه بعد بيان فرض ولد الأم, لأن لهم شيء من التفصيل, وتوريث الجدة أيضا كان موضع خلاف وتساؤل حتى في عهد الصديق - رضي الله عنه - وجاء من أخبره أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس, ونعلم جميعا أن سدس الجدة ليس أصيلا, ولكنه سدس الأم, السدس الذي للأم يكون للجدة؛ وتوريث الجدة من حيث هو يأتي البحث فيه في تعدد الجدات والمجمع عليه توريث الجدة أم الأم وأم الأب, إذا انفردت واحدة منهما أخذت السدس وهذا مذهب مالك -رحمه الله- هناك من يقول نزيد خطوة ونورث ثلاث جدات, فيزيدون توريث أم أب الأب (أم الجد لأب) وهذا يقف عنده الحنابلة, وعند الأحناف والشافعية كل جدة أدلت بوارث فهي ترث ولا يقصرون العدد على ثلاث ولا على اثنين؛ ولكن البحث فيما إذا اجتمعن من التي تأخذ السدس منهن؟ سيأتي يبيّنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت