فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 153

(وإن تساوى نسب الجدات ? وكن كلهن وارثات) (فالسدس بينهن بالسوية ? في القسمة العادلة الشرعية) ولا ندخل في هذا المجال الآن, ولكن على سبيل الإجمال تقدم لنا الأب والأم والجد وبنت الابن والأخت لأب والجدة وولد الأم تمام العدة.

(وولد الأم ينال السدسا ? والشرط في إفراده لا ينسى) : ولد الأم هو الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا ذكرا كان أم أنثى, أخ لأم أو أخت لأم فعند الانفراد لمن وجد له السدس, وإن وجد التعدد مع عدم الحجب فيشتركن في الثلث, لو كان عشرة اخوة لأم فهم شركاء في الثلث, أما الواحد فقط أخ لأم أو أخت لأم فمن انفرد من اخوة الأم ذكرا أو أنثى فله السدس؛ إذن تمام العدة من السبعة الأخ لأم ذكرا كان أم أنثى, فإذا زاد عن واحد, اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث, ومعنى المشاركة هنا لو كان الاخوة لأم ثلاثة ذكور وثلاث إناث, لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين, ولكن نقول الذكر والأنثى في ذلك سواء على عدد الرؤوس, لأنهم لم يأتوا عن طريق التعصيب ولكن جاءوا عن طريق رحم الأم؛ وعلى هذا يكون المؤلف -رحمه الله- قد أنهى الكلام عن السبعة الذين يرثون السدس, وبقي عنده تفصيل في موضوع الجدات, وهذا التفصيل يحتاج إلى وقت أوسع حتى لا يشوش علينا ما تقدم نرجئه إلى ما بعد -إن شاء الله- وبالله التوفيق.

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه:

تقدم لنا يا إخوان في مباحث السدس في الأبوين والجد والجدة وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الشقيقة, وبعض الشيء عن الجد كونه يحل محل الأب إلا في بعض المواطن ثم جاء هنا إلى الصنف السابع ممن له السدس ليفصل فيه وهو الجدات, قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت