فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 153

يقول: (السدس بينهن بالسوية ? في القسمة العادلة الشرعية(1) فيه نقطة يذكرها العلماء: إذا وجدت جدتان, جدة واحدة من جهة الأم- للأب والأم سواء-, وجدة للأب من جهة أحد الطرفين, إذا أحد تزوج ابنة خالته, أمه وخالته بنات جدة واحدة هي أم أم الزوج وأم أم الزوجة, فجاء بولد ومات, صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من جهة أمه ومن جهة أبيه, الولد أب أبيه من جهة أم أبيه من جهة أخرى, فتساوتا في الدرجة, أم الأم هنا وأم الأب هناك, السدس بينهن بالسوية أو الجدة التي هي للطرفين لها أكثر؟ هذا المولود الذي جاء من أولاد الخالات, أبوه الذي أمه من هذه الجدة, أبو أبيه من جهة أخرى, وجاءت الجدة التي من أبيه من جهة أخرى, هو جاء للجدة هذه من جهة أمه, جاءت أم أبيه (جدة لأبيه) وهذه جدة لأمه وجدة لأم الزوج من جهة الطرفين أمومة, والجدة من جهة الأب جاءت بعيد عن هذه الجدة, فواحدة منهم تعلقت بسببين وواحدة تعلقت بسبب واحد؛ هل السدس بينهن بالسوية أيضا أو فيه فرق؟ التي هي جدة للطرفين (أب وأم) قالوا: لها ثلثي السدس, والتي جاءت من طرف بعيد لها الثلث الثاني, لأن تلك أدلت إلى الميت بفرعين: بنتها زينب أنجبت حسن, وبنتها فاطمة أنجبت خديجة, حسن وخديجة تزوجوا فجاءوا بعلي, الجدة لعلي من جهة أمه ومن جهة أبيه لأن كلا من الأمهات بناتها, لكن الزوج أبوه من بعيد هناك, فالبعض يقول فالسدس بينهن السوية ولم ينظر إلى اختلاف أو تعدد الجهة, والبعض قال هذه أقوى تأخذ ثلثي السدس, وتلك تأخذ ثلث السدس فقط؛ ولكن الترجيح الله تعالى أعلم, الجمهور على المناصفة.

(1) - أو: (في القسمة العادلة المرضية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت