فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 153

(وإن تكن قربى لأم حجبت ? أم أب بعدى وسدسا سلبت) : هذه قضية في المتوازيات, نحن قلنا بأن الجدة من جهة الأم قناة واحدة-أم الأم وأمهاتها- ومن جهة الأب قناة متعددة, لكن موضع الاتفاق أم الأب وأمهاتها, فلما التقيا وتقابلا وتساويا تقاسما السدس؛ ولكن إذا حصل الجدة أم الأم لم توجد إلا في الطبقة الرابعة أم أم أم الأم, والجدة أم الأب موجودة في الطبقة الثالثة أم أب الأب, من الأقرب للميت, التي أم الأم أو أم الأب؟ أم الأب, هذه صورة قد تكون العكس, التي من جهة الأم في الدرجة الثالثة, والتي من جهة الأب في الدرجة الخامسة ماذا يكون الحكم؟ نحن عرفنا أنه عند التساوي في المرتبة, وإن تساوتتا اقتسمتا؛ إذا كانت واحدة أقرب من الثانية ماذا نفعل؟ هذا الذي بدأ يفصل فيه المؤلف:

(وإن تكن قربى لأم حجبت ? أم أب بعدى وسدسا سلبت) : القربى لأم نقول هي أم أم الأم في الدرجة الثانية, والتي من جهة الأب أم أم أم الأب, فالقربى للميت من جهة الأم, (وإن تكن قربى لأم حجبت ? أم أب بعدى وسدسا سلبت) القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب وتسلب منها السدس كاملا.

(وإن تكن بالعكس فالقولان ? في كتب أهل العلم منصوصان) : بالعكس يعني القربى من جهة الأب أم أب الأب, أما من جهة الأم, أم أم أم الأم, فمن جهة الأب المرتبة الثانية, ومن جهة الأم المرتبة الخامسة, فهي عكس الصورة الأولى.

(وإن تكن بالعكس فالقولان) قولان منصوصان في المذاهب ومسجلة في كتبهم, ما هو القولان؟ إن تكن العكس بأن كان البعد من جهة الأم, والقرب من جهة الأب؛ لما كان القرب من جهة الأم حجبت البعدى لأب, لكن هنا لا, لا تسقط البعدى, سبحان الله لماذا لما كانت من جهة الأم لا تسقط ومن جهة الأب تسقط؟

(وإن تكن بالعكس فالقولان ? في كتب أهل العلم منصوصان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت