3ـ جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بعد غسله .
4ـ أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة .
5ـ أن الواجب إزالة النجاسة ولا يشترط العدد في تطهيرها .
6ـ أن الماء هو الأصل في التطهير ولا يكفي غيره .
7ـ وجوب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة .
(28) وعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قالت خولة رضي الله عنها: يا رسول الله: فإن لم يذهب الدم؟ قال: (( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) )أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف .
درجة الحديث:
الحديث في سنده ابن لهيعة، وقد ضعف لاختلاطه بعد احتراق كتبه، وقد رواه عن جماعة منهم: عبد الله بن وهب، وروايته عنه صحيحة، فالحديث حسن إن شاء الله .
ملاحظة: الحديث ليس عند الترمذي، ولكن رواه أبو داود وأحمد (1) .
سبب ورود الحديث:
أن خولة بنت يسار رضي الله عنها، أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال: (( إذا طهُرتِ فاغسليه ثم صلي فيه ) )فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: الحديث ...
شرح الغريب:
1ـ لا يضرك: لا ينقص من طهارة ثوبك .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ وجوب تطهير النجاسات بالماء ولا يكفي غيره .
2ـ أن بقاء أثر الدم بعد استعمال الحوادّ، لا يضر، جمعًا بين الدليلين .
باب الوضوء
(29) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) )أخرجه مالك وأحمد والنسائي . وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقًا .
شرح الغريب:
1ـ الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح: الماء الذي يُتوضأ به، وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا (2) .
(1) كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله في ( تنبيه الكرام على أحاديث في بلوغ المرام ) ص (11) .
(2) انظر: فتح الباري لابن حجر (1/280) .