الصفحة 2 من 91

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، لإرادة نصح الأمة . فالمراد بالسبعة (1) : أحمد والبخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلمًا، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق (2) البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين . وسميته: بلوغ المرام من أدلة الأحكام .

والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينًا وبالًا، وأن يرزقنا العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى .

(1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) )أخرجه لأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي .

درجة الحديث:

(1) فالمراد بالسبعة )): أي حيث يقول طيب الله ثراه: أخرجه السبعة . و (( أحمد ) )هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين . والبخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة، ومات سنة ست وخمسين ومائتين . ومسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ولد سنة أربع وائتين ومات سنة إحدى وستين ومائتين . وأبو داود هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ولد سنة اثنتين ومائتين، وتوفي خمس وسبعين ومائتين . والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ولد سنة تسع ومائتين وتوفي سنة سبع وستين ومائتين والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ولد سنة خمس عشرة ومائتين، وتوفي سنة ثلاث وثلاثمائة . وابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ولد سنة سبع ومائتين وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين .

(2) وبالمتفق )): أي حيث يقول رضي الله عنه: متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت