الصفحة 3 من 91

قال الصنعاني (1) : قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح .

سبب ورود الحديث:

الحديث وقع جوابًا عن سؤال، وهو أنه جاء رجل من بني مدلج اسمه عبد الله، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الحديث .

شرح الغريب:

1ـ الطهور: بمعنى المطهر .

2ـ الحل: الحلال .

3ـ ميتته: الميتة: هي مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، وغير مأكول اللحم إذا مات على أي جهة كان .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم والفتوى .

2ـ أن ماء البحر طاهر مطهر .

3ـ أن جميع حيوانات البحر حلال وإن كان كالكلب والخنزير .

4ـ جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميمًا للفائدة .

اختلاف العلماء:

اختلف العلماء فيما يحل من ميتة البحر:

1ـ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جميع ميتات البحر ـ مما تعيش فيه ـ حلال، وإن كان كالكلب والخنزير .

2ـ وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يحل منها إلا السمك .

الترجيح:

والراجح إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( الحل ميتته ) ).

(2) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله:- صلى الله عليه وسلم - (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) )أخرجه الثلاثة، وصححه أحمد .

درجة الحديث:

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (60) : صحيح .

سبب ورود الحديث:

قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال: الحديث .

شرح الغريب:

(1) سبل السلام (1/37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت