1ـ بئر بُضاعة: بئر في المدينة، قال أبو داود: سألت قيم بئر بُضاعة عن أكثر ما يكون فيها الماء، فقال إلى العانة، فقلت: فإذا نقص، فقال دون العورة، قال أبو داود: ذرعت بئر بُضاعة فإذا عرضها ستة أذرع، قال: ورأيت فيها ماءً متغيرًا .
2ـ يطرح: يلقى .
3ـ الحيض: دم ينزل من المرأة يرخيه الرحم، يكون علامة على بلوغها وصحتها .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ الأصل في المياه الطهارة .
2ـ أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح .
3ـ لا فرق في تنجيس الماء بين القليل والكثير، وإنما العبرة بالتغير .
(3) وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) )أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم .
درجة الحديث:
قال صدّيق حسن خان في الروضة الندية: اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة، لكن وقع الإجماع على مضمونها . اهـ .
وعلة الحديث: أن فيه رشدين بن سعد وهو متروك الحديث .
فائدة: قال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح:
إذا أجمعت الأمة على العمل بمعنى الحديث الضعيف يعمل بمعناه، ولا يكون ذلك تصحيحًا له .
وللبيهقي: (( الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسةٍ تحدث فيه ) ).
درجة الحديث:
الحديث ضعيف أيضًا، في سنده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعنه .
(4) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) )وفي لفظ: (( لم ينجس ) )أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
درجة الحديث:
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (56و58) : صحيح .
سبب ورود الحديث:
أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: الحديث ..
شرح الغريب: