‹
الصفحة 91 من 91

1ـ عزو الصحابي الحديث إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - له حكم الرفع .

2ـ أن النفساء تترك الصلاة والصيام والعبادات التي يشترط لها الطهارة، ولا يجامعها زوجها، فهي كالحائض .

3ـ أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا .

4ـ لا حد لأقل النفاس، بل متى ما رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة .

5ـ أن الدم الذي تراه النفساء بعد الأربعين يعتبر استحاضة .

اختلاف العلماء في أقصى مدة النفاس:

1ـ مذهب مالك والشافعي أن أكثر مدة النفاس، ستون يومًا، مستدلين لذلك بما روي عن الأوزاعي أنه قال:

(عندنا امرأة ترى النفاس شهرين) ، وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده ) المغني (1/209)

وقال الترمذي (1/259) : ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي: ستون يومًا .

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/431) : لم أجد على هذه الأقوال دليلًا من السنة، فالقول الراجح المعوّل عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء . [ يقصد بذلك الأربعين ] .

2ـ مذهب أبي حنيفة وأحمد، أن أكثره أربعون يومًا وهو الصحيح الموافق للنص .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت