فهرس الكتاب
1ـ جواز إتيان الحائض بجميع شعائر الحج، من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة لو سبق لها وطافت قبل الحيض، وصحة ذلك منها، حيث لا يشترط لها الطهارة، وهو محل اتفاق بين أهل العلم .
2ـ تحريم الطواف على الحائض، وعدم صحته منها .
3ـ احترام وتعظيم بيت الله، بأن لا يأتيه المسلم إلا على أحسن هيئة .
(125) وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: (( ما فوق الإزار ) )رواه أبو داود وضعفه .
درجة الحديث:
قال أبو داود عقب رواية الحديث برقم (213) : وليس هو بالقوي والحديث ضعفه أيضًا الألباني، والحديث فيه زيادة وهي: (( والتعفف عن ذلك أفضل ) ).
ما يستفاد من الحديث:
هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى افتراض صحته، فمنطوقه أنه يحل للرجل الاستمتاع بما فوق الإزار، ومفهومه أنه لا يحل ما تحت الإزار .
والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقًا وقد خالف حديث: (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) )رواه مسلم . لكن ينبغي تقييد الاستمتاع بما بين السرة والركبة بمن لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، وهو الجماع في زمن الحيض . والله أعلم .
(126) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( كانت النُفَساء تقعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسها أربعين يومًا ) )رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: (( ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس ) )وصححه الحاكم .
درجة الحديث:
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (304) : حسن صحيح . وقوله: وفي لفظ له، رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (305) .
شرح الغريب:
1ـ النفاس: دم يرخيه الرحم مع الولادة أو قبله أو بعده .
2ـ تقعد: أي عن الصلاة والصيام .
ما يستفاد من الحديث: