فهرس الكتاب
1ـ جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض عدا الجماع .
2ـ أن الأفضل مباشرة الحائض من فوق ثيابها .
(122) وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) )رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجّح غيرهما وقفه .
درجة الحديث:
قال الألباني: قواه الإمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن، والطبراني، والحاكم، والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد، وابن القيم وابن حجر العسقلاني . إرواء الغليل (1/218) .
شرح الغريب:
1ـ الدينار: نقد إسلامي زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25) .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ تحريم وطء الحائض .
2ـ أن كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار .
3ـ أن الشرع إذا رتَّب الكفارة على فعل دل على حرمته .
4ـ أن الكفارة تكون على التخيير بدينار أونصفه .
5ـ أن الكفارة تجب على الرجل دون المرأة .
(123) وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ ) )متفق عليه في حديث طويل .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ أن المرأة الحائض لا تصلي لوجود مانع وهو الحيض .
2ـ أن المرأة الحائض لا تصوم لوجود مانع وهو الحيض .
3ـ اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى للصلاة .
4ـ اشتراط الطهارة من الحيض بالنسبة للصيام .
(124) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرِف حضتُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) )متفق عليه في حديث طويل
شرح الغريب:
1ـ سرِف بفتح السين وكسر الراء: واد يبعد عن الحرم من جهة التنعيم بنحو عشر كيلومترات، وعن المسجد الحرام بنحو ثمانية عشر كيلو متر .
ما يستفاد من الحديث: