الصفحة 89 من 91

1ـ جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض عدا الجماع .

2ـ أن الأفضل مباشرة الحائض من فوق ثيابها .

(122) وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) )رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجّح غيرهما وقفه .

درجة الحديث:

قال الألباني: قواه الإمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن، والطبراني، والحاكم، والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد، وابن القيم وابن حجر العسقلاني . إرواء الغليل (1/218) .

شرح الغريب:

1ـ الدينار: نقد إسلامي زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25) .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ تحريم وطء الحائض .

2ـ أن كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار .

3ـ أن الشرع إذا رتَّب الكفارة على فعل دل على حرمته .

4ـ أن الكفارة تكون على التخيير بدينار أونصفه .

5ـ أن الكفارة تجب على الرجل دون المرأة .

(123) وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ ) )متفق عليه في حديث طويل .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ أن المرأة الحائض لا تصلي لوجود مانع وهو الحيض .

2ـ أن المرأة الحائض لا تصوم لوجود مانع وهو الحيض .

3ـ اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى للصلاة .

4ـ اشتراط الطهارة من الحيض بالنسبة للصيام .

(124) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرِف حضتُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) )متفق عليه في حديث طويل

شرح الغريب:

1ـ سرِف بفتح السين وكسر الراء: واد يبعد عن الحرم من جهة التنعيم بنحو عشر كيلومترات، وعن المسجد الحرام بنحو ثمانية عشر كيلو متر .

ما يستفاد من الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت