فهرس الكتاب
1ـ الكُدرة: بضم الكاف وسكون الدال المهملة: اللون الأحمر المائل إلى السواد .
2ـ الصُفرة: كذلك بضم فسكون، الأحمر المائل إلى بياض، وهو بلون الذهب .
3ـ الطهر: انقطاع دم الحيض، وخروج مادة بيضاء من فرج المرأة تكون علامةً على طهرها.
ما يستفاد من الحديث:
1ـ قول الصحابي كنا نفعل أو ما شابه ذلك له حكم الرفع .
2ـ أن نزول مادة الطهر ـ وهي مادة بيضاء ـ علامة على طهر المرأة .
3ـ أن الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضًا .
4ـ أن نزول الماء ـ الصفرة أو الكدرة ـ في زمن الحيض وقبل رؤية الطهر فإنه يعتبر حيضًا .
(120) وعن أنس - رضي الله عنه: (( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ) )فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح ) )رواه مسلم .
شرح الغريب:
1ـ لم يؤاكلوها: لم يجلسوها إلى مائدتهم .
2ـ اصنعوا: افعلوا .
ما يستفاد من الحديث:
1ـ وجوب مخالفة اليهود .
2ـ جواز الاستمتاع بجميع جسد الحائض إلا الجماع .
3ـ الاستمتاع بالمرأة الحائض بما بين السرة والركبة، ينبغي أن يقيد بمن لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ـ أي الجماع في الحيض ـ فمن يملك نفسه جاز له ذلك، ومن لا فلا .
ذكره النووي رحمه الله تعالى، في روضة الطالبين .
4ـ تكريم الإسلام للمرأة، وعدم إهانتها واعتبارها جسدًا مستقذرًا كما فعلت أوروبا في عصورها الوسطى .
(121) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) )متفق عليه .
شرح الغريب:
1ـ فأتزر: أي ألبس الإزار . وقد كان للنساء ثياب خاصة بالحيض، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( بيْنا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعةٌ في خميلةٍ حضتُ، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنُفِسْتِ ؟ فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ) )رواه البخاري (323) .
ما يستفاد من الحديث: