فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 24 من 122

لحديث أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} ) مسلم والترمذي.

9)مسألة: (يجهر الإمام والمأموم بآمين) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) الشيخان والنسائي.

10)مسألة: (لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب) .

لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الشيخان.

11)مسألة: (لا تجب القراءة على المأموم فيما جهر به الإمام، وتجب عليه فيما أسرّ) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ـ في رواية أنها صلاة الصبح ـ فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟ فقال رجل: نعم! أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول: ما لي أنازع؟! قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وقرؤوا في أنفسهم سرًّا فيما لا يجهر فيه الإمام). مالك والحميدي والبخاري في جزئه وأبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم.

12)مسألة: (يُسنّ للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فيما يخافت فيه الإمام) .

لحديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر) الشيخان. وحديث جابر رضي الله عنه قال: (كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) ابن ماجه بسند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت