فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 32 من 122

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فإذا سلّم فليسجد سجدتين) الشيخان. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليبنِ على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه إن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا كان ترغيمًا للشيطان) مسلم.

4)مسألة: (سجود السهو إن كان من نقصان كان قبل السلام، وإن كان من زيادة كان بعد السلام، وإذا قام إلى خامسة ناسيًا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته) .

لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلّم) الشيخان. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم) الشيخان.

5)مسألة: (إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه.. لم يسجد في جميع ذلك للسهو) .

لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه؛ كترك سنن الأفعال. والله أعلم.

6)مسألة: (سجود السهو واجب لا يسقط بحال، وإن نسيه في محله سجده إذا تذكره وإن تطاول الزمان، والله أعلم) .

لأن الأمر به في الأحاديث للوجوب، وهو بدل عن شيء، وليس في الشريعة سقوط البدل والمبدل منه مع القدرة على فعله، وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.

من مسائل أوقات النهي

1)مسألة: (يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ويجوز كذلك فعل النافلة في أوقات النهي إن كانت ذات سبب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت