فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 33 من 122

لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) الشيخان. وأما أحاديث النهي فمحمولة على التطوع المطلق، والله أعلم.

2)مسألة: (لا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي) .

لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) أحمد وابن خزيمة والحميدي وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي صحيح.

3)مسألة: (لا يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) البخاري.

4)مسألة: (إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم، وإذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر أتم) .

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) الشيخان.

5)مسألة: (إذا صلى فريضة منفردًا ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها نافلة إلا المغرب فإنه يشفعها برابعة) .

لحديث يزيد بن الأسود السُّوائي رضي الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجته. قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: عليّ بهما! فأتي بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا! إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي والترمذي وقال صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت