من مسائل التطوع
1)مسألة: (النوافل الراتبة تُقضى) .
لحديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في سفر له: من يكلؤنا الليلة؛ لا نرقد عن صلاة الصبح!قال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حرّ الشمس فقاموا. فقال: توضؤا. ثم أذن بلال فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر) أحمد والنسائي، وهو صحيح.
2)مسألة: (إذا أدرك الإمام في فرض الصبح، ولم يصلّ سنة الفجر دخل معه في الفرض) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) مسلم.
3)مسألة: (الأفضل في التطوع أن يسلّم من كل ركعتين) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله! كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى من الليل) الشيخان.
4)مسألة: (الوتر سنة) .
لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (يا أهل القرآن! أوتروا فإن الله يحب الوتر) أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة، وهو صحيح. وحديث الرجل النجدي وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم: (خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع) الشيخان.
5)مسألة: (يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فله أن يفصل بسلام، وله أن يصلي بسلام واحد) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر ركعة) البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن، ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس، ويسجد وهو قاعد جالس) أحمد. ولفظة (أوتر بثلاث) دون زيادة (لا يفصل فيهن) في مسلم وأبي داود والنسائي.