فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 48 من 122

12)مسألة: (لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها) . لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تصف للغروب حتى تغرب) مسلم.

13)مسألة: (لا يكره الصلاة على الميت في المسجد) .

لحديث عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: (لما توفي سعد وأُتي بجنازته أمرت عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ابن بيضاء إلا في المسجد) مسلم.

14)مسألة: (السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة) .

لحديث أبي غالب قال: (صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة! صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم! فلما فرغ قال: احفظوا) ابن ماجه والترمذي وقال صحيح.

15)مسألة: (يصلى على الميت الغائب إذا مات بأرض لا يوجد فيها من يصلي عليه) .

لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فقام يصفنا خلفه فصلى عليه) مسلم.

16)مسألة: (تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة) .

لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث ابن عباس ليس إسناده بذلك القوي، والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) سنن الترمذي حديث رقم 947

17)مسألة: (يسن قضاء ما فات من التكبير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت