فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 47 من 122

7)مسألة: (يجوز للزوج أن يغسل زوجته والعكس) .

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه) البخاري.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسّل رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا نساؤه) أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح.

8)مسألة: (يغسل السقط ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر) .

لحديث المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (.. والسَّقط يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي صحيح.

9)مسألة: (الشهيد لا يصلى عليه) .

لحديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا) البخاري.

10)مسألة: (إذا استشهد الجنب غسل) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم في حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه الذي قتله شداد بن الأسود يوم أحد: (إن صاحبكم لتغسله الملائكة. فسألوا أهله ما شأنه؟ فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة) [سيرة ابن هشام 3/79، والبداية والنهاية 3/22] .

11)مسألة: (يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة، ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضًا كلها) .

لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) الشيخان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت