3)مسألة: (والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها) . لحديث عبد الله بن زيد السابق، وفي بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وسلّم صلى ثم دعا، والله أعلم.
4)مسألة: (تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة) .
للحديث السابق.
من مسائل كتاب الجنائز
1)مسألة: (الأفضل أن يغسل الميت في قميص) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن عليًّا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلّبونه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء، وجعل عليّ يغسله) أحمد وابن ماجه.
2)مسألة: (يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور) .
لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه) الشيخان.
3)مسألة: (يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها) .
لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاثة قرون) البخاري.
4)مسألة: (إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجب إعادة الغسل) . لقوله صلى الله عليه وسلّم في حديث أم عطية السابق: (أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) .
5)مسألة: (المؤمن لا ينجس بالموت أو بالجنابة) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إن المؤمن لا ينجس) الشيخان.
6)مسألة: (لا ينقطع حكم الإحرام بالموت) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رجلًا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيًا) الشيخان.