3)مسألة: (تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها) . لحديث نافع (أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصَفَها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) . قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. مالك والبخاري.
من مسائل صلاة الكسوف
1)مسألة: (صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان) .
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس.. الحديث) الشيخان.
2)مسألة: (يسن الجهر فيها بالقراءة) .
لحديث عائشة رضي الله عنها السابق، وفي بعض ألفاظه: (فقرأ سورة طويلة.. ثم استفتح بسورة أخرى..) الشيخان.
3)مسألة: (ولا يسن فيها خطبة) .
لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا) الشيخان.
من مسائل صلاة الاستسقاء
1)مسألة: (صلاة الاستسقاء سنة) .
لحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) الشيخان.
2)مسألة: (لا تسن الخطبة للاستسقاء) .
لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج متخشعًا متضرعًا متواضعًا متبذلًا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب كخطبتكم هذه!) أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو صحيح.