لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلّم مصدقًا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأفرض لله تعالى ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله منك قريب. فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقبضها ودعا له بالبركة) أحمد وابن خزيمة وأبو داود وعبد الله بن أحمد.
6)مسألة: (تجب الزكاة في صغار الغنم) .
لقول أبي بكر رضي الله عنه: (والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لقاتلتهم على منعها) الشيخان.
7)مسألة: (ليس في الخيل والعبد زكاة) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) مسلم.
8)مسألة: (يجب توقي كرائم أموال الناس) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم لمعاذ: (وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) الشيخان.
9)مسألة: (للخلطة تأثير في الزكاة، وعلى المصدق أن يأخذ من ماشية الخليطين على أنها واحدة، ثم على الخليطين أن يتراجعا بينهما بالسوية حسب ملكهما) . لحديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما (كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم.
10)مسألة: (لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة) .
لحديث أنس السابق، وفيه اعتبار السوم، فدل على أن عدمه يمنع الوجوب.
11)مسألة: (لا يجب العشر في ما دون خمسة أوسق) .