فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 54 من 122

لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (ليس في ما دون خمس ذود صدقة، ولا في ما دون خمس أواقي صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة) الشيخان.

12)مسألة: (لا زكاة في البغال والحمير، ولا الخضراوات والمباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب) .

والدليل أنه لم يثبت في زكاتها شيء، والله أعلم.

13)مسألة: (لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة) . لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) أبو داود والترمذي والنسائي.

14)مسألة: (يجب العشر في أرض الخراج) .

لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم (أنه سنّ في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفي ما سقي بالنضح نصف العشر) . البخاري. والعثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه.

15)مسألة: (يجب العشر في العسل إذا بلغ خمسة أوسق) .

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سَلَبَة. فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك. فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدي إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم من عشور نحله فاحمِ له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء) ابن خزيمة وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد بعضهم (من كل عشر قرب قربة) . والقياس يقتضي ذلك؛ لأن العسل يخرج من النحل، وهو يتغذى من الأشجار، وهو مما يدخر وكلفته من الزروع والثمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت