16)مسألة: (نصاب الفضة خمس أواقٍ ـ وهي مائتا درهم ـ لحديث أبي سعيد السابق، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، بالإجماع. ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر، ويضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب) .
ملحوظة مهمة: لما كان كثير من المسلمين اليوم يجهلون حقيقة الدرهم والمثقال؛ فإن تحويل ذلك إلى ما يسمى اليوم بالجرام كالتالي: نصاب الذهب سبعون جرامًا، ونصاب الفضة أربعمائة وستون جرامًا. والله أعلم.
17)مسألة: (تجب الزكاة في الحلي المستعمل للبس) .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (أتت النبي صلى الله عليه وسلّم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلّم: أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ قالتا: لا! قال: فأدّيا حق هذا) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صحيح.
من مسائل زكاة التجارة
1)مسألة: (تجب الزكاة في عروض التجارة يخرجها عند كل حول) .
لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع) أبو داود، وهو صحيح.
2)مسألة: (تجب الزكاة في كل أنواع المعادن الخارجة من الأرض؛ إذا بلغت النصاب، ولا يعتبر الحول في ذلك) .
لحديث ربيعة الرأي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلّم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها. قال ربيعة: وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا اليوم). مالك في الموطأ. ونحوه عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود.
3)مسألة: (إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله، وإذا قاتل على ذلك قوتل) .