فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 56 من 122

لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله) . وقول أبي بكر رضي الله عنه: (والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لقاتلتهم على منعه) الشيخان.

4)مسألة: (يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من مستحقيها، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر مع وجود فقراء في بلد المزكي) .

لقوله صلى الله عليه وسلّم لمعاذ: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) الشيخان.

5)مسألة: (يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير) .

لحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (تصدقن ولو من حليكن) . قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقلت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه. فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسله عن ذلك ولا تخبر من نحن. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: من هما؟ فقال: زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. فقال: (نعم! لهما أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة) الشيخان.

6)مسألة: (لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت