لحديث أبي رافع رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها! فقال:لا! حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والترمذي وقال صحيح.
7)مسألة: (المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام) .
لحديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل يحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل فيها حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك) مسلم.
8)مسألة: (لا يجوز لمن يقدر علىالكفاية بالكسب أخذ الصدقة) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي) أحمد وابن خزيمة وأصحاب السنن.
9)مسألة: (مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60) .
10)مسألة: (حكم المؤلفة قلوبهم باقٍ) .
لثبوته في الآية السابقة، ولا نسخ والحمد لله.
11)مسألة: (يعطى الغازي مع الغني) .
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني) مالك وأحمد وأبو داود، وهو صحيح.
12)مسألة: (الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت) .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: (فدين الله أحق بالقضاء) مسلم.
مسائل زكاة الفطر