1)مسألة: (تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره، ولا يلزمه فطرة عبده الكافر) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون) الدارقطني والبيهقي، وهو صحيح. وحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكرًا وأنثى من المسلمين) الشيخان.
2)مسألة: (لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة) .
لحديث ثعلبة بن أبي صعير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (أدوا صاعًا من قمح ـ أو قال بر ـ عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك والغني والفقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فمردّ الله عليه أكبر مما أعطى) أحمد والدارقطني.
3)مسألة: (تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر، وجائز تعجيلها من أول رمضان) .
لحديث ابن عمر السابق، وفيه تعليق الوجوب بالفطر، وإنما يكون ذلك بغروب الشمس.
4)مسألة: (لا يجزيء في زكاة الفطر أقل من صاع) .
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب) الشيخان.
من مسائل كتاب الصيام
1)مسألة: (لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار) .
لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم، وهو صحيح.
2)مسألة: (يصح صوم التطوع بنية من النهار) .
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلّم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه؛ فلقد أصبحت صائمًا. فأكل) أحمد ومسلم وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والترمذي.