لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: (إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين) الشيخان.
4)مسألة: (لا يجوز للمحرم تغطية رأسه، ولا بأس أن يستظل بشيء غير ملامس لرأسه؛ كالخيمة والشجرة والبيت ونحوها) .
لما صح (أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة وهو محرم) مسلم من حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلّم.
5)مسألة: (المحرم ممنوع من الطيب) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: (لا تلبسوا شيئًا مسه ورس أو زعفران) الشيخان.
6)مسألة: (لا يلزم المحرم الفدية إذا شم شيئًا من الرياحين أو الطيب) .
لأن لفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع فيه، وتحريم من حرمه من باب تحريم الوسائل. [زاد المعاد 2/242] .
7)مسألة: (إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي ـ أو الشامبو ـ فلا فدية عليه) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم في المحرم الذي وقصته دابته: (اغسلوه بماء وسدر) الشيخان، وقد مر.
8)مسألة: (المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكَح، ولا يخطب) .
لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (المحرم لا يَنكِح ولا يُنكَح، ولا يخطب) مسلم.
9)مسألة: (إذا فسد الحج والعمرة لزمه المضي فيهما، والحج من قابل والهدي) . لأثر الإمام مالك (أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: إذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما) الموطأ.
من مسائل جزاء الصيد
1)مسألة: (يجب الجزاء بقتل الصيد عمدًا) .