فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 69 من 122

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) البخاري ومسلم وابن خزيمة.

من مسائل الوقوف

1)مسألة: (وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صحّ حجه) .

لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: (جئت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالموقف فقلت: يا رسول الله! جئت من جبلي طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه! هل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من أدرك معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الفجر ـ وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا تم حجه وقضى وقته) . أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه، وهو صحيح.

2)مسألة: (إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم) .

لحديث علي رضي الله عنه قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعرفة وقال هذه عرفة الموقف، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غابت الشمس.. الحديث) أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد.

3)مسألة: (يجوز الدفع من مزدلفة عند غيبوبة القمر من عذر، ولا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت