فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 71 من 122

4)مسألة: (يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك) .

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم واقفًا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله! إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي! قال: ارمِ ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج) الشيخان.

من مسائل الإحصار

1)مسألة: (يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق) .

لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلّم هديه، وحلق رأسه) الشيخان.

2)مسألة: (يجب الهدي في حق المحصر، ويذبحه حيث أحصر) .

لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} البقرة 196

3)مسألة: (إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن أحصره عدو كان شرطًا صحيحًا يستفيد به التحلل ولا دم عليه) .

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل النبي صلى الله عليه وسلّم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) الشيخان.

4)مسألة: (لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم) .

لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) . الشيخان.

مسألة: (إذا فاته الحج فإحرامه بحاله ويتحلل منه بفعل عمرة) . لأثر الأسود بن يزيد (أن رجلًا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل) وقد مرّ.

من مسائل الهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت