فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1073

يعني: أن كل واحد بعضه سنة وهو المشهور وقيل فضيلتان وروى أبو مصعب وجوب الثاني قيل والجلوس الأول كذلك.

(والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة) .

يعني على المشهور وقيل سنة وقال يحيى بن يحيى غير مشروع وأخذ من قول ابن زياد تفسد صلاة تاركه وجبا.

(واستقبال القبلة فريضة) .

يعني في كل فرض ونفل مع الذكر والقدرة إلا النافلة في القصر فله أن يصليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت