فهرس الكتاب
الصفحة 1013 من 1073
يعني: أن كل واحد بعضه سنة وهو المشهور وقيل فضيلتان وروى أبو مصعب وجوب الثاني قيل والجلوس الأول كذلك.
(والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة) .
يعني على المشهور وقيل سنة وقال يحيى بن يحيى غير مشروع وأخذ من قول ابن زياد تفسد صلاة تاركه وجبا.
(واستقبال القبلة فريضة) .
يعني في كل فرض ونفل مع الذكر والقدرة إلا النافلة في القصر فله أن يصليها.
حجم الخط: