فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1073

حيث ما توجهت به دابته كما تقدم في باب جامع الصلاة واعلم أن أركان الصلاة ثمانية وشروطها النية والإحرام والقراءة والقيام والركوع والسجود والجلوس والسلام ومدارها على أقوال وأفعال فالأقوال كلها سنة إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والسلام والأفعال كلها فرض إلا ثلاثة رفع اليدين عند الإحرام والجلسة الوسطى والتيامن من السلام وهذا الاختصار ذكره ابن رشد وبالله التوفيق.

(وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة) .

وذلك على كل حر ذكر بالغ مقيم حيث توفرت شروطها وانتفعت موانعه وهي بدل من الظهر في الفعل وقيل فرض يومها وعليهما من لم يدرك إلا آخر جزء منها هل يبني على إحرامه ويكمل أربعا أو يعيد احتياطا أقوال والسعي المشي إليها وقد تقدم حد وجوبه.

(والوتر سنة واجبة وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستقساء) .

باتفاق المذهب في الكل إلا الوتر فقيل بوجوبه لقول سحنون يجرح تاركه وأصبغ يؤدب ورد بأن ذلك للتهاون بالسنن وصلاة العيدين فقيل فرض كفاية والمشهور خلافه وآكد السنن الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستقصاء.

(وصلاة الخوف واحبة أمر الله سبحانه بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت