43-المسألة الثالثة والأربعون: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة النهوض، أو يكبر سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسًا في الثانية فالأمر واسع لاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، وأما المرفوع فلم يثبت في ذلك شيء والله أعلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: (ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) [1] .
44-المسألة الرابعة والأربعون: وصفة صلاة العيد أن يكبر للإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بها وسورةً أخرى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم ينهض فيكبر ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يصلي كالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد ثم يسلم تسليمتين.
45-المسألة الخامسة والأربعون: هل ترفع الأيدي عند التكبيرات؟ لم يصح عن النبي ولا عن أحدٍ من أصحابه في رفع اليدين عند التكبيرات أو عدم رفعها شيء؛ وإنما ورد ذلك عن بعض السلف، وعليه فمن رفع يديه فلا ينكر عليه ومن لم يرفع يديه لم ينكر عليه أيضًا.
46-المسألة السادسة والأربعون: وليس بين التكبيرات الزوائد ذكرٌ لعدم ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته إلا ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - على ضعف فيها.
47-المسألة السابعة والأربعون: ولو نسي الإمام التكبيرات الزوائد وركع فلا شيء عليه ولا يسجد للسهو لأنها سنة [2] .
48-المسألة الثامنة والأربعون: وإذا حضر المأموم وقد فاته التكبير أو بعضه فإنه يتابع الإمام فيما أدرك من التكبير ولا يقضي ما فاته؛ بل يستمع وينصت لقراءة إمامه.
49-المسألة التاسعة والأربعون: ومن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين.
(1) التمهيد (5/254) ، غاية المرام (7/337) .
(2) الشرح الكبير (5/355) .