38-المسألة الثامنة والثلاثون: ويبدأ التكبير المقيد دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وبه قال الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية [1] .
39-المسألة التاسعة والثلاثون: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرةٍ ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة) [2] .
قال ابن رجب رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في هذا [3] .
40-المسألة الأربعون: وليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية إلا إذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد فيؤدى تحية المسجد؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها...) [4] .
41-المسألة الحادية والأربعون: والسنة تقديم الصلاة على الخطبة ولو عكس فقدم الخطبة على الصلاة فقد خالف السنة وصحت صلاته أخرج البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) [5] .
42-المسألة الثانية والأربعون: والسنة أن يصلي الإمام إلى سترة والناس وراءه، والسترة في الصلاة سنة؛ وليست واجبة على الصحيح؛ فقد روى البخاري من حديث ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي) [6] .
(1) مجموع الفتاوى (24/220) .
(2) (ح2051) .
(3) فتح الباري (6/95) ، والاستذكار (7/12) .
(4) البخاري (ح989) ، ومسلم (ح2057) .
(5) البخاري (ح961) ، ومسلم (ح2048) .
(6) البخاري (ح972) .