و لا يظن أحدٌ أنّ تنازله عن الزيادة الربويّة لصالح المصرف أو إخراجَها في وجه من وجوه البر و الصلة بدون توبةٍ ، يخرجه من المحظور ، و يبيح له متابعة تعامله مع ذلك المصرف ، لأنّ التعامل بالربا أو المساعدة عليه أو المساهمة فيه سواءٌ في الحرمة ، فقد روى مسلم و الترمذي و أحمد عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه ، قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: ( هُمْ سَوَاءٌ ) .
و من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه ، و في الحلال ما يُغني عن الحرام ، لمن أحسن التدبير ، و الله الموفّق .
كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب