الأرش من الشر أو من الذي حصل الحادث بسببه ·
الخلاصة
1 -اعتنى العلماء ببيان حكم التأمين في القرنين الأخيرين، فكان جمهورهم على منع التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني، مع ملاحظة أن المعتبر هو الحقائق لا المسميات ·
2 -المسألة النازلة التي نحتاج إلى بحثها هي مسألة الإلزام بالتأمين وما يترتب عليه ·
3 -يرى الباحث جواز الإلزام بالتأمين على الرخصة بشرط أن يكون الملزم يرى جواز ذلك التأمين (سواء بطريق الاجتهاد أو التقليد) لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ولأن الإمام له الحق في تقييد بعض المباحات لتحقيق شيء من مقاصد الشرع ·
4 -يحسن التمهيد لمثل هذا الإلزام بما لا يحدث نفرة عند أفراد الأمة ·
5 -يجب على أفراد الأمة التزام مثل النظام تحقيقًا لواجب السمع والطاعة لولاة الأمور، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقياسًا على التعزير بالمال، وارتكابًا لأهون الضررين ·
6 -إذا استحق المسلم عوض التأمين وهو يرى جوازه أخذه ·
7 -من لا يرى جواز التأمين فألزم به فالتزم به فحكم له به، جاز له أخذ عوض التأمين عند الجمهور، وهو ما رجحه الباحث ·
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد ·