الصفحة 86 من 118

للحائض وللنفساء أن تتركه فلو كان ركنًا لما رُخص لأحد؛ لأن الركن جزء العمل الذي لا يمكن أن يكون إلاّ به.

وهاهنا فائدة: وهي أن المذهب في كون المبيت بمنى ليالي التشريق، أن المبيت واجب في الثلاثة مجتمعة، فإذا بيّت الحاج ليلتين في منى، وترك ليلة فلا يلزمه دم في المذهب. وكذلك لو بيّت ليلة واحدة في منى، وترك ليلتين لما لزمه دم في المذهب. وهو المنصوص عن أحمد، كما قاله شيخ الإسلام في [شرحه على العمدة] وحكاه القاضي أبو يَعْلَى الفَرَّاء في كتابه [التعليق] عن أحمد نصًا.

وأركان العمرة ثلاثة:

الإحرام.

والطواف.

والسعي.

وواجباتها شيئان:

الإحرام بها من الحل.

والحلق التقصير.

المسنون:

كالمبيت بمنى ليلة عرفة.

وطواف القدوم.

والرمل في الثلاثة الأشواط الأول: منه.

والاضطباع: فيه.

وتجرد الرجل من المخيط: عند الإحرام.

ولبس إزار ورداء: أبيضين، نظيفين.

والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.

فمن ترك:

ركنًا: لم يتم حجه إلا به.

ومن ترك واجبًا: فعليه دم، وحجه صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت