الصفحة 5 من 35

من بلاد المسلمين ، ففرض كفاية ...) 4/209

وقال ابن قدامة في المغني ( الجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم ) 10/364 ، ويعني جهاد الطلب .

وقال الشوكاني في السيل الجرار ( الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا ، ولكن لايجب إلا على الكفاية ، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عيني على كل مكلف ) 4/515

وقال ( وأما غزو الكفار ، ومناجزة أهل الكفر ، وحملهم علىالاسلام ، أو تسليم الجزية ، أو القتل ، فهو معلوم من الضرورة الدينية ... وما ورد في موادعتهم ، أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين ، بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال ، مع ظهور القدرة عليهم ، والتمكن من حربهم ، وقصدهم ديارهم ) المصدر السابق 4/518

وعامة العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزو المسلمين الكفار في عقر دارهم مرة في العام على الأقل ، قال في مغني المحتاج ( أقل الجهاد مرة في السنة ، كإحياء الكعبة ، ولقوله تعالى( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) قال مجاهد: نزلت في الجهاد ، ولفعله صلى الله عليه وسلم منذ أمر به ، ولان الجزية تجب بدلا عنه ، وهي واجبة في كل سنة فكذا بدلها ، ولانه فرض يتكرر ، وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة كالزكاة والصوم ، فإن زاد على مرة فهو أفضل ) 4/209

وقال بعض العلماء ، يجب كلما أمكن ، قال ابن حجر ( ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور ، ومن حجتهم: أن الجزية تجب بدلا عنه ، ولاتجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا ، فليكن بدلها كذلك ، وقيل: يجب كلما أمكن ، وهو قوي ) فتح الباري 6/38

وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو:

جهاد الدفع: وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام ، أوعلى دماء المسلمين أو أعراضهم أو حرماتهم ، وهو فرض عين على كل قادر محتاج إليه لرد العدوان ، والدليل عليه قوله تعالى: ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) ، فلا يجوز لاحد في موضع عدوان الكفار على المسلمين ، أن يتخلف عن بذل مهجته لدفع عدوان الكافرين على المسلمين ، فإن لم يغن أهل ذلك الموضع ، واحتيج إلى مدد آخر ، وجب على من يليهم أعانتهم على عدوهم ، فإن لم يغنوا ، وجب على من يليهم ، وهكذا حتى يجب ذلك على آخر نفس من المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت