فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3523 من 6502
وإذا اشترى [1] رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل [2] نصفها، فإنه لا يخلو النقض [3] من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
(1) في (ف) : (استحق) .
(2) قوله: (رجل) سقط من (ق 2) .
(3) في (ق 7) : (النقص) .
حجم الخط: