فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3996 من 6502
فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة [1] لم يجز البيع.
ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد [2] ؟
(1) قوله: (في السنة) يقابله في (ح) : (فيها) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 135.
حجم الخط: