فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 6502

وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه ولا مال له سواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت