فهرس الكتاب

الصفحة 4580 من 6502

ويختلف فيمن لم يبع، فعلى رواية أشهب لا يكون له أن يرد؛ لأنه يبعض على البائع بيعه، ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب، أو يقبل منه الرد، وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه، فهو بمنزلة لو باعه من شريكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت