فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 4978 من 6502
اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره [1] التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع [2] .
(1) في (ر) : (يقصد) .
(2) في (ب) : (تم كتاب الجوائح والحمد لله رب العالمين) وفي (ت) : (تم كتاب الجوائح بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما) .
حجم الخط: