فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 47

[ توضيحُهُ ] أَنّ هذا العلمَ يبحثُ عن [الأمرِ المطلقِ] بأنهُ للوجوبِ، وعن [ النهي المطلقِ ] بأنهُ للحُرمَةِ، وعن [ فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والاجماعِ، والقياسِ، والاستصحابِ ] بأَنَّها حُجَجٌ، وغيرِ ذلك. (1)

[ والأدلَّةُ التفصيليّةُ] ليسَتْ من علمِ أصولِ الفقهِ. مثلُ:"أقيموا الصلاةَ"،"ولا تقربوا الزنا"، ومثلُ: صلاتهِ عليه السلامُ في الكعبةِ، ومثلُ: الاجماعِ على أَنَّ لبنت الأبنِ سدسًا مع بنتِ الصُلْبِ، ومثل: قياسُ الأُرزِ على البُرّ في الرّبَا، ومثل: استصحابُ الطهارةِ لمن شكَ في بقائِها. (2)

[ الفِقهُ ] لغةً الفهمُ.

واصلاحًا: معرفةُ الاحكام الشرعيّةِ التي طريقُها الاجتهادُ (3)

(1) أي ان الكتاب، والسنة، والاجماع ... الى آخرها كل منها حجة نستفيد منها الادلة التفصيلية.

(2) مثل للادلة التفصيلية المستفادة من الكتاب، والسنة، والاجماع، والمستفادة من القياس، واستصحاب الحال.

تتمة: وموضوع علم اصول الفقه: الادلة الشرعية الكلية من حيث انها كيف يستبط منها الاحكام الشرعية، ومبادئه: مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض العلوم العقلية، وفائدته: استنباط الاحكام على وجه الصحة.

(3) او هو: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية، فقوله: (العلم بالاحكام) احترز به عن العلم بالذوات فلا يسمى علم الفقه، وقوله: (الشرعية) احترز به عن العلم بالاحكام النحوية مثلًا، وقوله (العملية) من العمل، والعمل: أما ان يكون بالقلب كالنية، واما ان يكون بالجوارح كالوضوء، والعقود، والجنايات، وقوله: (المكتسب) أي العلم الذي طريقه الاجتهاد - كما قال المصنف - أي العلم الحاصل بالنظر والاستدلال، واحترز به عن العلم الحاصل بالنقل، كالصلوات الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت